يحدد ، بنص تنظيمي ، أساس احتساب المنح المشتركة للاستثمار علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ، سيوضع والمنحة الترابية والمنحة القطاعية و ِنسبها . نظام دعم خاص ُموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة . تحدد كيفيات تفعيل هذا النظام بنص تشريعي أو تنظيمي ، حسب
المادة 20
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
