انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة مبلغا يحدد بنص تنظيمي . تضع الدولة نظام دعم خاص من أجل تشجيع تواجد المقاولات الفرع الثاني المغربية على الصعيد الدولي . نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع تحدد كيفيات تفعيل هذا النظام بموجب نص تنظيمي . الاستثمارذات الطابع الاستراتيجي الباب الثالث
المادة 21
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
