المادة 21

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة مبلغا يحدد بنص تنظيمي . تضع الدولة نظام دعم خاص من أجل تشجيع تواجد المقاولات الفرع الثاني المغربية على الصعيد الدولي . نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع تحدد كيفيات تفعيل هذا النظام بموجب نص تنظيمي . الاستثمارذات الطابع الاستراتيجي الباب الثالث