المادة 25

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

تحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته ، كلا أو بعضا ، بما في من أجل تعزيز تنافسية المقاولات ، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير ذلك فائض القيمة . اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة وتشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة . المادة