حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين مكفولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . المادة 33 يتعين على كل متدخل في عملية دراسة ملفات المستثمرين تسهر الدولة ، بشراكة مع القطاع الخاص وبتنسيق مع الهيئات ومعالجتها أن يلتزم بالسر المهني في ما يخص المعطيات ذات الطابع المعنية ، على وضع عرض للتكوين ، أسا�سي ومستمر ، يتلاءم مع حاجيات الشخ�صي والمعلومات التي اطلع عليها بمناسبة مزاولة مهامه . المقاولات . الباب الخامس
المادة 26
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
