المادة 27

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

حكامة الاستثمار تعمل الدولة ، بشراكة مع القطاع الخاص ، على النهوض بأنشطة البحث والتطوير ، وتشجيع الإبداع والابتكار ، وتسهيل الولوج إلى المادة 34 تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة . علاوة على جميع المتدخلين في مجال حكامة الاستثمار ، تحدث لجنة وزارية يعهد إليها ، على وجه الخصوص ، بما يلي