حكامة الاستثمار تعمل الدولة ، بشراكة مع القطاع الخاص ، على النهوض بأنشطة البحث والتطوير ، وتشجيع الإبداع والابتكار ، وتسهيل الولوج إلى المادة 34 تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة . علاوة على جميع المتدخلين في مجال حكامة الاستثمار ، تحدث لجنة وزارية يعهد إليها ، على وجه الخصوص ، بما يلي
المادة 27
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
