المادة 28

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

‌أ) المصادقة على كل مشروع من مشاريع اتفاقيات الاستثمار تعمل الدولة ، في إطار تحسين الولوج إلى التمويل ، على تنويع طرق المع ّدة في إطار نظام الدعم الأسا�سي ، إذا كان مبلغه الإجمالي يساوي التمويل ، وتسهيل الولوج إلى سوق الرساميل ، ووضع حلول تمويل مبتكرة . أو يفوق عتبة تحدد بنص تنظيمي ؛