المادة 29

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

‌ب) البت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار من عدمه ، تلتزم الدولة بمواصلة عملية تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة وذلك في ضوء المعايير المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17 من بإنجاز الاستثمارات ورقمنتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية هذا القانون - الإطار ؛ الجاري بها العمل . ‌ج) المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المع ّدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع المادة 30 الاستراتيجي ، مع مراعاة أحكام