ب) البت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار من عدمه ، تلتزم الدولة بمواصلة عملية تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة وذلك في ضوء المعايير المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17 من بإنجاز الاستثمارات ورقمنتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية هذا القانون - الإطار ؛ الجاري بها العمل . ج) المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المع ّدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع المادة 30 الاستراتيجي ، مع مراعاة أحكام
المادة 29
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
