الحمد ّلل وحده ، يحدث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية لضمان التحسين الطابع الشريف - بداخله : المستمر لجودة وسلامة العلاجات . (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا
المادة 30
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
