المادة 30

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

الحمد ّلل وحده ، يحدث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية لضمان التحسين الطابع الشريف - بداخله : المستمر لجودة وسلامة العلاجات . (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا