بناء على الدستور ، ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ، يهدف نظام الاعتماد إلى إنجاز تقييم مستقل لجودة خدمات أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : المؤسسات الصحية أو إن اقت�ضى الأمر الخدمات المقدمة من طرف ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، مصلحة أو عدة مصالح تابعة لهذه المؤسسات ، على أساس مؤشرات القانون - الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار ، كما وافق عليه ومعايير ومرجعيات وطنية يتم تحديدها من قبل «الهيئة العليا مجلس النواب ومجلس المستشارين . للصحة» المنصوص عليها في
المادة 31
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
