بعده . الباب العاشر هيئات التدبير والحكامة وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 9( 1444 ديسمبر .)2022 المادة 32 وقعه بالعط ف : تعمل الدولة على إحداث : رئيس الحكومة ، الإمضا ء : عزيز أخنوش . - هيئة عليا للصحة تتولى ، على وجه الخصوص ، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض وتقييم جودة خدمات * المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة ؛ ** - مجموعات صحية ترابية في شكل مؤسسات عمومية تتولى ، على قانون - إطار رقم 03.22 الصعيد الجهوي ، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة . بمثابة ميثاق الاستثمار وتضم كل مجموعة جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع ديبـاجـ ـ ـة العام المتواجدة داخل دائرة نفوذها الترابي ؛ دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، في خطابه - مؤسستين عموميتين ، تكلف إحداهما بالأدوية والمنتجات الصحية السامي المو ّجه إلى البرلمان ، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة والأخرى بالدم ومشتقاته . التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة ، إلى وضع الباب الحادي عشر «ميثاق جديد و ُمحفز للاستثمار» في أسرع وقت ممكن . أحكام ختامية وقد أصبح من الضروري ، بعد انصرام أكثر من ستة وعشرين ( )
المادة 32
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
