المادة 39

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

‌و) تتبع تفعيل أحكام هذا القانون - الإطار والنصوص المتخذة ينسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون - الإطار حيز التنفيذ ، لتطبيقه ؛ القانون - الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.213 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1416 ‌ز) اقتراح أي تدبير من شأنه النهوض بالاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة إزاء المستثمرين . ( 8 نوفمبر .)1995 يحدد تأليف اللجنة الوزارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تظل سارية المفعول إلى أن يتم المادة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي . نسخها أو تعويضها طبقا لأحكام هذا القانون - الإطار