ُيعمل بهذا القانون - الإطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية يباشر إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المندرجة في إطار نظام الدعم الأسا�سي ويصادق ويو ّقع عليها على الصعيد الجهوي ، إذا كان المتخذة لتطبيقه . المبلغ الإجمالي للمشروع المعني يقل عن العتبة المشار إليها في البند أ) ولهذا الغرض ، تلتزم الدولة بإصدار النصوص الضرورية من أجل : من المادة 34 أعلاه . - تفعيل نظام الدعم الأسا�سي ونظام الدعم الخاص المطبق على تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل أحكام الفقرة الأولى من مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي داخل أجل لا يتعدى هذه المادة . ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون - الإطار في الجريدة المادة 36 الرسمية ؛ يباشر إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المتعلقة بالصناعة - تفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات الدفاعية ويصادق عليها وتنفذ طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المغربية على الصعيد الدولي داخل أجل لا يتعدى ستة ( )6 أشهر المتعلقة بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة . من التاريخ المذكور؛ - تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا الباب السادس والصغرى والمتوسطة داخل أجل لا يتعدى اثنا عشر ( )12 شهرا تسوية الخلافات من التاريخ المذكور
المادة 40
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
