المادة 41

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

يمكن أن تتضمن اتفاقيات الاستثمار بنودا تنص على أنه سيتم إجراء مع مراعاة أحكام المادة 42 أدناه ، يحتفظ المستثمرون الذين تسوية ودية لأي خلاف يتعلق بالاستثمار قد ينشأ بين الدولة المغربية أبرموا ، قبل تاريخ دخول هذا القانون - الإطار حيز التنفيذ ، اتفاقية استثمار مع الدولة ، بالامتيازات الممنوحة لهم وبحقوقهم المكتسبة ، والمستثمر ، وذلك قبل إقامة أي دعوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم . وذلك إلى غاية انصرام المدة المحددة التي ُمنحت من أجلها ووفق