الاستثمار بنودا تنص على أن أي خلاف يتعلق بالاستثمار قد ينشأ بين الدولة المغربية والمستثمر الأجنبي ستتم تسويته طبقا للتشريع يمكن لكل مستثمر أبرم مع الدولة ، ابتداء من فاتح يناير ،2022 الجاري به العمل أو للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة اتفاقية استثمار ، أن يطلب ، بعد تفعيل نظام الدعم الأسا�سي المشار إليه في البند )1 من المادة 8 من هذا القانون - الإطار ، الاستفادة من المغربية في مجال التحكيم الدولي . النظام المذكور ، إذا تبين أنه أكثر فائدة من النظام المنصوص عليه في القانون - الإطار السالف الذكر رقم 18.95 والنصوص المتخذة لتطبيقه . تبتاللجنةالوزاريةالمشارإليهافيالمادة 34 منهذاالقانون - الإطار في طلبات الاستفادة من نظام الدعم الأسا�سي المعروضة عليها تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه
المادة 42
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
