تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور ، يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية للسياسة الجبائية للدولة وكيفيات تنزيلها إضافة إلى قواعد الحكامة الجيدة المؤطرة للتدابير التي ستتخذها الدولة في هذا المجال . كما يحدد الشروط اللازمة التي تتيح للدولة إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة ومتناسقة وفعالة وشفافة
المادة 1
الإصلاح الجبائي
