المادة 2

الإصلاح الجبائي

69-19Loi n° 69-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على الدولة من أجل تنزيل سياستها الجبائية أن تأخذ بعين الاعتبار الأولويات التالية : - تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرص الشغل ذات جودة؛ - إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعيين؛ - التنمية الترابية وتعزيز العدالة المجالية؛ - تعزيز نجاعة وفعالية الإدارة الجبائية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين؛ - الانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي . الباب الثاني : الأهداف الأساسية

المادة 2 من الإصلاح الجبائي: النص الكامل · Ma Loi