يتعين على الدولة من أجل تنزيل سياستها الجبائية أن تأخذ بعين الاعتبار الأولويات التالية : - تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرص الشغل ذات جودة؛ - إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعيين؛ - التنمية الترابية وتعزيز العدالة المجالية؛ - تعزيز نجاعة وفعالية الإدارة الجبائية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين؛ - الانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي . الباب الثاني : الأهداف الأساسية
المادة 2
الإصلاح الجبائي
