المادة 3

الإصلاح الجبائي

69-19Loi n° 69-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسهر الدولة في المجال الجبائي على تحقيق الأهداف الأساسية التالية : - تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ - تخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي؛ - تكريس مبدأ حيادية الضريبة في مجال الضريبة على القيمة المضافة؛ - التقائية الأحكام الجبائية مع القواعد العامة للقانون والقواعد المحاسباتية الجاري بها العمل؛ - التقائية الأنظمة التفضيلية مع القواعد والمعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى المعمول بها في المجال الضريبي؛ - تحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني والدولي؛ -4- - تعبئة الادخار وتوجيهه نحو القطاعات المنتجة؛ - التطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين؛ - ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر لأثرها الاجتماعي والاقتصادي وللأولويات الوطنية الواردة في المادة 2 من هذا القانون - الإطار؛ - تبسيط وترشيد رسوم الجماعات الترابية؛ - التقائية القواعد المنظمة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع القواعد المنظمة لجبايات الدولة وتجميع الرسوم المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وتلك المتعلقة بالممتلكات العقارية؛ - تبسيط وملاءمة النظام الجبائي المطبق على أنشطة القرب ذات الدخل المحدود؛ - إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم؛ - تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين . الباب الثالث : آليات وكيفيات التنزيل