المادة 4

الإصلاح الجبائي

69-19Loi n° 69-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مــن أجـل تنزيل الأهداف الأساسية السالفة الذكر ، سيتم سن تدابير ذات أولوية وفق البند أ( من المادة 19 من هذا القانون - الإطار تتعلق خصوصا بما يلي : - تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة ، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية ، وذلك من خلال :  توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة وتقليص عدد الأسعار؛  تعميم الحق في استرجاع هذه الضريبة؛ - التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات ، لا سيما بالنسبة للأنشطة الصناعية؛ - التوجه نحو تطبيق سعر موحد في ما يخص الأسعار المتعلقة بالأنظمة التفضيلية المطبقة بمناطق التسريع الصناعي والخدمات؛ - تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات في ما يخص المؤسسات والـمـقـاولات العمومية والشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة؛ - التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة؛ - سن تدابير تحفيزية بهدف تطوير المقاولات المبتكرة لا سيما : -5-  المقاولات المبتكرة حديثة النشأة العاملة في مجالات التكنولوجيات الحديثة والأبحاث والتطوير وكذا في المجال الاجتماعي؛  بنيات الدعم المسماة «الحاضنات أو المسرعات» والتي تقدم للمقاولين خدمات في مجال إحداث المقاولات؛  المقاولات التي تهدف إلى تجميع المقاولين الذاتيين داخل بنية توفر لهم الخدمات ، تسمى «مجمع المقاولين الذاتيين»؛ - إعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين وتوسيع وعاء هذه الضريبة؛ - ملاءمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة من أجل تسريع إدماج القطاع غير المهيكل المشار إليه في المادة 11 أدناه؛ - العمل على الملاءمة مع قواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا في مجال الجبايات وفقا للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا الإطار؛ - ضمان حقوق الملزمين وحقوق الإدارة