مــن أجـل تنزيل الأهداف الأساسية السالفة الذكر ، سيتم سن تدابير ذات أولوية وفق البند أ( من المادة 19 من هذا القانون - الإطار تتعلق خصوصا بما يلي : - تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة ، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية ، وذلك من خلال : توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة وتقليص عدد الأسعار؛ تعميم الحق في استرجاع هذه الضريبة؛ - التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات ، لا سيما بالنسبة للأنشطة الصناعية؛ - التوجه نحو تطبيق سعر موحد في ما يخص الأسعار المتعلقة بالأنظمة التفضيلية المطبقة بمناطق التسريع الصناعي والخدمات؛ - تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات في ما يخص المؤسسات والـمـقـاولات العمومية والشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة؛ - التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة؛ - سن تدابير تحفيزية بهدف تطوير المقاولات المبتكرة لا سيما : -5- المقاولات المبتكرة حديثة النشأة العاملة في مجالات التكنولوجيات الحديثة والأبحاث والتطوير وكذا في المجال الاجتماعي؛ بنيات الدعم المسماة «الحاضنات أو المسرعات» والتي تقدم للمقاولين خدمات في مجال إحداث المقاولات؛ المقاولات التي تهدف إلى تجميع المقاولين الذاتيين داخل بنية توفر لهم الخدمات ، تسمى «مجمع المقاولين الذاتيين»؛ - إعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين وتوسيع وعاء هذه الضريبة؛ - ملاءمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة من أجل تسريع إدماج القطاع غير المهيكل المشار إليه في المادة 11 أدناه؛ - العمل على الملاءمة مع قواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا في مجال الجبايات وفقا للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا الإطار؛ - ضمان حقوق الملزمين وحقوق الإدارة
المادة 4
الإصلاح الجبائي
