ستسن تدابير من أجل تأطير السلطة التقديرية للإدارة الجبائية في ما يخص تحديد وتصحيح أسس فرض الضريبة . لا يمكن أن يترتب عن تفسير النصوص الجبائية من لدن الإدارة الجبائية أي تغيير للقواعد القانونية المعمول بها أو إحداث قواعد قانونية جديدة في مواجهة الملزمين
المادة 14
الإصلاح الجبائي
