يتم فرض الضريبة بناء على الإثباتات التي يقع عبء تقديمها على عاتق الملزم في ما يخص العناصر المضمنة في إقراراته وعلى عاتق الإدارة في ما يخص التصحيحات المزمع القيام بها عند مراقبة الإقرارات المذكورة
المادة 15
الإصلاح الجبائي
الإصلاح الجبائي
يتم فرض الضريبة بناء على الإثباتات التي يقع عبء تقديمها على عاتق الملزم في ما يخص العناصر المضمنة في إقراراته وعلى عاتق الإدارة في ما يخص التصحيحات المزمع القيام بها عند مراقبة الإقرارات المذكورة