يتعين على الإدارة الجبائية تقديم خدمات ذات جودة لفائدة الملزمين . ولهذه الغاية ، تحرص الدولة على ما يلي : - مواصلة ورش تحديث ورقمنة خدمات الإدارة؛ - دعم قدرات الموارد البشرية المكلفة بالوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والرفع من مستوى مهنيتها؛ - تعزيز علاقات التعاون مع شركاء الإدارة الجبائية وإغناء قاعدة بياناتها من خلال تطوير آليات التبادل بين نظم المعلومات مع التقيد بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 16
الإصلاح الجبائي
