تسهر الدولة على تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والملزمين من خلال ما يلي : توضيح وتحسين مقروئية النصوص الجبائية من أجل ضمان حسن تطبيقها وتقليص الاختلاف في تأويلها؛ تثمين المهام المنوطة بالهيئات المكلفة بالطعون الضريبية وضمان استقلاليتها ؛ -8- تعزيز مهام المشورة وإرشاد الملزمين؛ تحسين وسائل التواصل والإعلام بهدف حث الملزمين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية والانخراط بشكل طوعي؛ التقييم الدوري لأداء الإدارة الجبائية في علاقتها مع الملزمين؛ إدراج قيم المواطنة الضريبية في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والإعلام ومختلف وسائل التنشئة الاجتماعية
المادة 17
الإصلاح الجبائي
