المادة 17

الإصلاح الجبائي

69-19Loi n° 69-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسهر الدولة على تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والملزمين من خلال ما يلي :  توضيح وتحسين مقروئية النصوص الجبائية من أجل ضمان حسن تطبيقها وتقليص الاختلاف في تأويلها؛  تثمين المهام المنوطة بالهيئات المكلفة بالطعون الضريبية وضمان استقلاليتها ؛ -8-  تعزيز مهام المشورة وإرشاد الملزمين؛  تحسين وسائل التواصل والإعلام بهدف حث الملزمين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية والانخراط بشكل طوعي؛  التقييم الدوري لأداء الإدارة الجبائية في علاقتها مع الملزمين؛  إدراج قيم المواطنة الضريبية في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والإعلام ومختلف وسائل التنشئة الاجتماعية

المادة 17 من الإصلاح الجبائي: النص الكامل · Ma Loi