تقوم الدولة بإنجاز تقييم دوري للآثار الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للتدابير الجبائية المنصوص عليها في التشريع الجبائي الجاري به العمل كما تحرص على ضمان توازن المالية العمومية . ولهذه الغاية ، تسهر الدولة لا سيما على وضع مرصد للجبايات . الباب الخامس : تاريخ دخول حيز التنفيذ
المادة 18
الإصلاح الجبائي
