المادة 18

الإصلاح الجبائي

69-19Loi n° 69-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقوم الدولة بإنجاز تقييم دوري للآثار الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للتدابير الجبائية المنصوص عليها في التشريع الجبائي الجاري به العمل كما تحرص على ضمان توازن المالية العمومية . ولهذه الغاية ، تسهر الدولة لا سيما على وضع مرصد للجبايات . الباب الخامس : تاريخ دخول حيز التنفيذ

المادة 18 من الإصلاح الجبائي: النص الكامل · Ma Loi