المادة 19

الإصلاح الجبائي

69-19Loi n° 69-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تدخل أحكام هذا القانون - الإطار حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولهذه الغاية ، تلتزم الدولة بما يلي : أ . إصدار النصوص الضرورية من أجل وضع التدابير المنصوص عليها في المواد 4 و 9 و 13 أعلاه داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون - الإطار حيز التنفيذ؛ ب . إصدار النصوص الضرورية من أجل وضع التدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار بشكل تدريجي ابتداء من التاريخ المذكور

المادة 19 من الإصلاح الجبائي: النص الكامل · Ma Loi