تدخل أحكام هذا القانون - الإطار حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولهذه الغاية ، تلتزم الدولة بما يلي : أ . إصدار النصوص الضرورية من أجل وضع التدابير المنصوص عليها في المواد 4 و 9 و 13 أعلاه داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون - الإطار حيز التنفيذ؛ ب . إصدار النصوص الضرورية من أجل وضع التدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار بشكل تدريجي ابتداء من التاريخ المذكور
المادة 19
الإصلاح الجبائي
