مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون - الإطار ومن أجل ضمان ترشيد التحفيزات الجبائية ، لا تمنح الامتيازات الجبائية إلا بصفة استثنائية وفق شروط ومعايير يحددها القانون . -6- ويتعين أن يخضع كل تحفيز جبائي لدراسة مسبقة من طرف الحكومة ولا يمكن إحداثه في حالة ما إذا أمكن للمستفيدين من هذا التحفيز الحصول على امتياز مماثل في شكل دعم عمومي مباشر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يتعين إنجاز تقييم دوري للآثار الاقتصادية والاجتماعية للتحفيزات الجبائية الممنوحة ، وذلك بهدف الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة
المادة 8
الإصلاح الجبائي
