تحرص الدولة على مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية . ولهذا الغرض ، ستتخذ تدابير تشريعية بهدف : - ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية؛ - تبسيط جبايات الجماعات الترابية من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم من خلال التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية
المادة 9
الإصلاح الجبائي
