تطبيقا لأحكام الفصل مائة وثلاثة وخمسين من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتأليفه وتنظيمه وكيفيات تسييره . وتدعى هذه المؤسسة في هذا القانون التنظيمي باسم "المجلس" . الباب الثاني : صلاحيات المجلس
المادة 1
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
