المادة 1

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

تطبيقا لأحكام الفصل مائة وثلاثة وخمسين من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتأليفه وتنظيمه وكيفيات تسييره . وتدعى هذه المؤسسة في هذا القانون التنظيمي باسم "المجلس" . الباب الثاني : صلاحيات المجلس

CESE — المادة 1 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi