المادة 2

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

طبقا لأحكام الفصل مائة واثنين وخمسين من الدستور ، يضطلع المجلس بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين . ولهذا الغرض ، يعهد إليه القيام ، وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون التنظيمي ، بما يلي : - الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية ا لمتقدمة؛ - تحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها؛ - تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ - تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي؛ - إنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته