يرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد ، وكذا حول أنشطة المجلس ، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين قبل نشره في الجريدة الرسمية . الباب الثالث : تأليف المجلس
المادة 10
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
