يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها ، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 6 أعلاه
المادة 9
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها ، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 6 أعلاه