يجب على الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين موافاة المجلس ، تلقائيا أو بطلب منه ، بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على ممارسة صلاحياته . كما يجب على مختلف المؤسسات والهيئات أو المجالس أو اللجان التي تمارس أنشطة ذات صلة بصلاحيات المجلس ، أن تقوم بموافاته بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي يطلبها
المادة 8
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
