المادة 8

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يجب على الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين موافاة المجلس ، تلقائيا أو بطلب منه ، بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على ممارسة صلاحياته . كما يجب على مختلف المؤسسات والهيئات أو المجالس أو اللجان التي تمارس أنشطة ذات صلة بصلاحيات المجلس ، أن تقوم بموافاته بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي يطلبها