المادة 7

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يحال على المجلس طلب إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث ، باسم الحكومة ، من قبل رئيس الحكومة وباسم مجلسي البرلمان ، حسب الحالة ، من قبل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين . توجه الآراء والدراسات والأبحاث التي طلبتها الحكومة من المجلس إلى رئيس الحكومة ، كما توجه إلى كل من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين الآراء والدراسات والأبحاث التي طلبها كل منهما