للمجلس أن يقوم ، بمبادرة منه ، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه ، على أن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان بذلك
المادة 6
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
للمجلس أن يقوم ، بمبادرة منه ، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه ، على أن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان بذلك