المادة 5

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يجب على المجلس أن يدلي برأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة عليه بموجب المادتين 3 و 4 أعلاه ، خلال مدة لا تجاوز شهرين تسري ابتداء من تاريخ توصله بها . وتقلص هذه المدة إلى عشرين يوما ، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان . ويمكن للمجلس ، بصفة استثنائية ، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين مع بيان الأسباب الموجبة ، إذا تعذر عليه الإدلاء بالاستشارة المطلوبة خلالهما ، على أن لا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية . وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار إليها أعلاه تعتبر المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة عليه ، غير مثيرة لأية ملاحظات لديه