يمكن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين استشارة المجلس أيضا بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، ولا سيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية ، وكذا كل ما له علاقة بسياسة عمومية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي
المادة 4
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
