المادة 12

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

تحدد بموجب مرسوم : - كيفية توزيع عدد الأعضاء داخل كل فئة من الفئات "ب" و"ج" و" د" المشار إليها في المادة 11 أعلاه ، حسب القطاعات التي ينتمون إليها؛ - مسطرة اقتراح هؤلاء الأعضاء على كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين؛ - لائحة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء وكذا لائحة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين والهيئات والجمعيات النشيطة في الميادين المرتبطة بصلاحيات المجلس ، التي يمكنها اقتراح تعيين أعضاء المجلس

CESE — المادة 12 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi