تتنافى العضوية في المجلس مع المهام التالية : - عضو في الحكومة؛ - عضو في مجلس النواب؛ -7- - عضو في مجلس المستشارين؛ - عضو في المحكمة الدستورية؛ - رئيس مجلس جهة؛ - مسؤول ديبلوماسي؛ - قاض . يعتبر مستقيلا من عضوية المجلس العضو الذي أصبح في حالة التنافي . ولا يجوز أن يكون أعضاء في المجلس الأشخاص المشار إليهم في المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية ، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 28( 1432 أكتوبر .)
المادة 13
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
