باستثناء فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات الواردة في المادة 11 أعلاه ، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 14
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
باستثناء فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات الواردة في المادة 11 أعلاه ، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة