يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية
المادة 15
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية