إذا فقد عضو من أعضاء المجلس صفته ، أو إذا شغر مقعده لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 16 أعلاه ، يعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه ، وفق نفس الكيفية ، وحسب كل حالة على حدة . -8- الباب الرابع : تنظيم المجلس
المادة 17
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
