المادة 17

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

إذا فقد عضو من أعضاء المجلس صفته ، أو إذا شغر مقعده لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 16 أعلاه ، يعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه ، وفق نفس الكيفية ، وحسب كل حالة على حدة . -8- الباب الرابع : تنظيم المجلس

CESE — المادة 17 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi