المادة 18

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يتكون المجلس من الأجهزة التالية : - الجمعية العامة؛ - المكتب؛ - اللجان الدائمة؛ - الأمانة العامة . علاوة على ذلك ، يمكن للمجلس أن يحدث لديه ، عند الاقتضاء ، لجانا مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحياته

CESE — المادة 18 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi