يتكون المجلس من الأجهزة التالية : - الجمعية العامة؛ - المكتب؛ - اللجان الدائمة؛ - الأمانة العامة . علاوة على ذلك ، يمكن للمجلس أن يحدث لديه ، عند الاقتضاء ، لجانا مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحياته
المادة 18
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
