تتألف الجمعية العامة من كافة الأعضاء المشار إليهم في المادة 11 من هذا القانون التنظيمي . تتولى الجمعية العامة المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس ، والموافقة على مشاريع الآراء التي يدلي بها ، واعتماد الدراسات والأبحاث والاقتراحات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون التنظيمي ، وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس وعلى مشروع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه
المادة 19
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
