المادة 19

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

تتألف الجمعية العامة من كافة الأعضاء المشار إليهم في المادة 11 من هذا القانون التنظيمي . تتولى الجمعية العامة المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس ، والموافقة على مشاريع الآراء التي يدلي بها ، واعتماد الدراسات والأبحاث والاقتراحات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون التنظيمي ، وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس وعلى مشروع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه

CESE — المادة 19 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi