يضم مكتب المجلس ، بالإضافة إلى الرئيس ، خمسة أعضاء يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه ، تنتخبهم الجمعية العامة . كما يضم المكتب رؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس
المادة 20
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
