المادة 20

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يضم مكتب المجلس ، بالإضافة إلى الرئيس ، خمسة أعضاء يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه ، تنتخبهم الجمعية العامة . كما يضم المكتب رؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس

CESE — المادة 20 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi