يضطلع مكتب المجلس ، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات أخرى من هذا القانون التنظيمي ، بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه ، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس
المادة 21
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
