المادة 21

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يضطلع مكتب المجلس ، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات أخرى من هذا القانون التنظيمي ، بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه ، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس

CESE — المادة 21 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi