تتألف اللجان الدائمة من ممثلي كل واحدة من الفئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه . -9- يلزم كل عضو في المجلس بالانتماء إلى لجنة من اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس ، ويجوز له أن ينضم إلى لجنة دائمة أخرى على الأكثر . تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها . ولا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة . تتولى كل لجنة دائمة ، حسب الاختصاصات المخولة لها بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ، إعداد مشاريع الآراء وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تطلبها الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان وتلك التي يأخذ المجلس مبادرة القيام بها . غير أنه يمكن أن تقوم لجنتان دائمتان أو أكثر ، بطلب من مكتب المجلس ، بتهييء مشروع رأي أو دراسة أو بحث ، وفي هذه الحالة يتعين عليها العمل بتشاور وتنسيق فيما بينها . الباب الخامس : كيفيات تسيير المجلس
المادة 22
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
