المادة 23

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يرأس رئيس المجلس اجتماعات الجمعية العامة والمكتب ، ويتولى تنشيط وتنسيق عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لدى المجلس ، المشار إليها في المادة 18 أعلاه ، كما يقوم بتمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الأجنبية والدولية . يجوز للرئيس تفويض بعض مهامه إلى أعضاء المكتب

CESE — المادة 23 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi