يرأس رئيس المجلس اجتماعات الجمعية العامة والمكتب ، ويتولى تنشيط وتنسيق عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لدى المجلس ، المشار إليها في المادة 18 أعلاه ، كما يقوم بتمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الأجنبية والدولية . يجوز للرئيس تفويض بعض مهامه إلى أعضاء المكتب
المادة 23
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
