المادة 24

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها وفق الكيفية المحددة بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ، بدعوة من رئيسها ، وله أن يوجه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية إما بطلب من رئيس الحكومة أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس المستشارين وإما بمبادرة منه أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس . تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي ، بعد ثمانية أيام ، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الأقل

CESE — المادة 24 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi