يخبر رئيس المجلس رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بجدول أعمال الجمعية العامة ، وبرنامج عمل اللجان الدائمة داخل أجل سبعة أيام ، يسري ابتداء من تاريخ وضعهما من قبل مكتب المجلس
المادة 26
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
