المادة 26

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يخبر رئيس المجلس رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بجدول أعمال الجمعية العامة ، وبرنامج عمل اللجان الدائمة داخل أجل سبعة أيام ، يسري ابتداء من تاريخ وضعهما من قبل مكتب المجلس

CESE — المادة 26 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi