يمكن أن يحضر جلسات الجمعية العامة للمجلس ، أعضاء الحكومة أو الأشخاص الذين ينتدبونهم لهذا الغرض ، وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان المنتدبون لهذه الغاية ، بصفة ملاحظين ، بعد إخبار رئيس المجلس ، كما يمكن أن يتم الاستماع إليهم من لدن اللجان الدائمة للمجلس أو جمعيته العامة ، إذا ما طلبوا ذلك . للمجلس أن يطلب من مؤسسات أو هيئات تمارس اختصاصات لها صلة بالصلاحيات المخولة له انتداب من يمثلها ، بصفة استشارية ، في أشغال الجمعية العامة أو اللجان الدائمة
المادة 27
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
