المادة 27

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يمكن أن يحضر جلسات الجمعية العامة للمجلس ، أعضاء الحكومة أو الأشخاص الذين ينتدبونهم لهذا الغرض ، وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان المنتدبون لهذه الغاية ، بصفة ملاحظين ، بعد إخبار رئيس المجلس ، كما يمكن أن يتم الاستماع إليهم من لدن اللجان الدائمة للمجلس أو جمعيته العامة ، إذا ما طلبوا ذلك . للمجلس أن يطلب من مؤسسات أو هيئات تمارس اختصاصات لها صلة بالصلاحيات المخولة له انتداب من يمثلها ، بصفة استشارية ، في أشغال الجمعية العامة أو اللجان الدائمة

CESE — المادة 27 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi