يمكن لرئيس المجلس أن ينتدب ، بطلب من رئيس الحكومة ، أحد أعضاء المجلس ليعرض أمام لجنة وزارية معينة وجهة نظر المجلس وشروحاته حول القضايا المعروضة عليه . كما يمكن له أن ينتدب ، بطلب من رئيس أحد مجلسي البرلمان ، أحد أعضاء المجلس ليعرض أمام إحدى اللجان الدائمة المعنية بهما وجهة نظر المجلس وشروحاته حول مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليه والتقارير والآراء الصادرة عنه . الباب السادس : التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 28
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
