المادة 28

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يمكن لرئيس المجلس أن ينتدب ، بطلب من رئيس الحكومة ، أحد أعضاء المجلس ليعرض أمام لجنة وزارية معينة وجهة نظر المجلس وشروحاته حول القضايا المعروضة عليه . كما يمكن له أن ينتدب ، بطلب من رئيس أحد مجلسي البرلمان ، أحد أعضاء المجلس ليعرض أمام إحدى اللجان الدائمة المعنية بهما وجهة نظر المجلس وشروحاته حول مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليه والتقارير والآراء الصادرة عنه . الباب السادس : التنظيم الإداري والمالي للمجلس

CESE — المادة 28 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi